منتديات المميزة
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتديات المميزة وتحية طيبة لكم وارجو منكم التسجيل ان كنت غير مسجل معنا وارجو التقيد بالقوانين فمرحبا بكم
منتديات المميزة
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتديات المميزة وتحية طيبة لكم وارجو منكم التسجيل ان كنت غير مسجل معنا وارجو التقيد بالقوانين فمرحبا بكم


منتديات المميزة


بحث القانون مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة

الفارس
مدير عام
الفارس
مدير عام

رقم العضوية : 1
ذكر
عدد المساهمات : 1880
نقاط : 2147483647
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 24/08/2010
العمر : 32
الموقع : العراق
بحث القانون مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة  Empty
https://stir.yoo7.com

بحث القانون مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة  Icon_minitime السبت سبتمبر 02, 2023 1:51 am

المقدمة

لا شك أن شركة المساهمة العامة أصبحت - في يومنا هذا أحد الركائز التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة للمكانة التي أصبحت تحتلها داخل النسيج الاقتصادي والأدوار التي من خلالها تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، ومن هذا المنطلق ومن أجل الحفاظ على مكانة هذه الشركات وعدم خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها فإنه من غير المستبعد بل من الضرورة مراقبة وضبط الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة ،حيث أن أي تجاوز للرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للصلاحيات أو أي إنحراف عن الغاية المحددة لتلك الشركات، فإن ذلك ينتج الضرر للمساهمين أو الغير أو أصوال الشركة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع أنصبت البحوث في مجملها على جزئية هامة في الشركة المساهمة العامة وهي المسؤولية المدنية التي تترتب على أعضاء مجلس الإدارة ، ويهدف البحث إلى الإحاطة التفصيلية بهذا الخصوص، وبيان المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة؛ ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من دارسة طبيعة العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة والمساهمين والغير وحالات المسؤولية في القانون. ونظرا للدور الخطير الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة قرر المشرع فرض مجموعة من القيود التي تحد من أعمال مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة . ذلك فإن صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة هي مازالت متسعة، الأمر الذي يستوجب مع مضاعفة التدخل التشريعي للحد منها. فإن تجاوز مجلس الإدارة لصلاحيته واختصاصاته وخروجه عن الهدف المرسوم له فسوف يؤدي الى الحاق الضرر بالمساهمين

أهمية البحث
لا يخفى ما لموضوع هذه الدراسة من أهمية لدى رجال القانون  مردها بقاء موضوع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمه وعن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وهي دعوى الشركة تجاه مجلس الإدارة، ودعوى المساهم تجاه مجلس الإدارة، ودعوى الغير تجاه مجلس الإدارة بصفة عامة، ونظراً لغياب الدراسات التي تقدم دراسة متعمقة في هذا المجال. ولما لهذا الموضوع من أهمية ينبغي التعرض له بالقدر الكافي في هذه الدراسة لكي تحقق هذا البحث للهدف المنشود من كتابتها والله الموفق=
مشكلة البحث

تكمن مشكلة الدراسة في توضيح مسؤولية أعضاء  مجلس إدارة الشركة المساهمه سواء أكانت المساهم الفردية أم جماعية ، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم، وتحديد ما إذا كان العمل الذي ارتكبه أعضاء مجلس الإدارة قد ألحق ضرراً بكافة المساهمين في الشركة، وبالتالي يعتبر ضررا قد لحق بالشركة كشخص معنوي. وما نوعية العناية التي يجب أن يبذلها أعضاء مجلس الإدارة في تنفيذ واجباتهم؟ وما أعمال مجلس الإدارة التي تلحق ضرراً بأحد المساهمين فقط والتي تخوله إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه؟ وما أساس هذه الدعوى؟ كما تكمن المشكلة في تحديد الأضرار التي تلحق الغير نتيجة أعمال مجلس الإدارة وما الأساس القانوني لإقامة الدعوى عن هذه الأضرار على مجلس الإدارة وتبرز المشكلة أيضاً عند ظهور عجز في موجودات الشركة، فهل أن هذا العجز كان بالفعل بسبب التقصير أو الإهمال الصادر عن أعضاء مجلس الإدارة؟

اهداف البحث
هدف هذا البحث الى معرفة مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمه وعن ادارة الشركة المساهمة والمحدودة الخاصة والمختلطة واهمية الهيئة العامة للشركة المساهمة و المحدودة واختصاصات الهيئة ال
عامة  وكيفية حدوث التصويت لعقد الاجتماع وكيفية حدوث الطعن في قرارات الهيئة  وكيفية تشكيل مجلس الادارة والتكلم وتبيان المدة العضوية في مجلس الادارة وشروطها وختصاصاتها وكيفية حدوث المكافأة اعضاء مجلس الادارة  ومسؤولية رئيس واعضاء المجلس  وابراء ذمة المديرين  وتكلم عن المسؤولية الجزائية لمجلس الإدارة  وعن الاحكام العامة للشركات  وتعريف بل شركة وخصائصها  وعن العقد  وهدف البحث تبان الامور الازمة في هذه المواضيع الرئيسية في البحث

المبحث الاول
التعريف بمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة

يعد مجلس الإدارة أهم هيئات الشركة المساهمة، حيث يتولى إدارة الشركة وتسيير أعمالها وهو وكيل الشركة وممثلها القانوني أمام القضاء والغير. يتم انتخاب أعضاء هذا المجلس عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ويتقاضون أجرا عن أدائهم لعملهم، وعليه؛ فإنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة وعدم العبث بأموال المساهمين، كما يجب على أعضاء المجلس العمل بمقتضى نظام الشركة الأساسي وعدم مخالفته، كما يلتزم أعضاء المجلس بالعمل وفقا لنظام الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة والتي من أهمها نظام هيئة سوق المال ولائحة حوكمة الشركات في حال أن الشركة مدرجة في هيئة السوق المالية. هذه القوانين إضافة إلى نظام الشركة الأساسي تضع آلية معينة لعمل مجلس الإدارة وآلية اتخاذ القرار فيه، كما أنها تفرض على أعضاء المجلس العديد من الواجبات والالتزامات التي من أهمها الشركة، حيث لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كما لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود عدم منافسة التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يتم تجديده سنويا . يترتب على إخلال أعضاء مجلس الإدارة بأي من الالتزامات السابقة أو أي التزام آخر نص عليه النظام الأساسي أو القوانين ذات العلاقة تعرض أعضاء المجلس للمسؤولية، والتي قد تكون مسؤولية مدنية أو جنائية، كما أن مسؤولية أعضاء المجلس قد تكون تجاه الشركة أو تجاه الشركاء أو الغير في هذا السياق؛ نصت المادة الثامنة والسبعون من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵ على أن يكون أعضاء                                    
مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

المطلب الاول
مفهوم المسؤولية
1.      مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة. لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.
2.        برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة من المساهمين، إلا أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلا لكافة المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في المجلس فقط.
3.    تنص القوانين المصرية على أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين وأن يراعي أن يكون المجلس تعبيرا عن نسب توزيع رأس المال ولكن قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة الأغلبية في الجمعية العامة قادرة على تعيين المجلس بأكمله من خلال التصويت على كل مرشح على حدة. لذلك فإن الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت على مرشحي مجلس الإدارة أو أن تراعي نسب توزيع رأس المال بأي أسلوب آخر بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس  الإدارة. ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.
 يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين في الشركة. ويجب أن تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس[1]

المطلب الثاني
ادارة الشركة المساهمة

تضمن قانون الشركات صيغة موحدة بشأن ادارة الشركات عموماً حيث تدار من قبل هيئة عامة ومدير مفوض يضاف الى ذلك مجلس الادارة في الشركة المساهمة فقط ولعل وجود مجلس الادارة امر تبرره الضرورة العملية حيث يتعذر مشاركة كل المساهمين في الدارة بالنحو الذي عليه الحل مثلا في شركة التضامن او المحدودة ".

الهيئة العامة للشركة المساهمة والمحدودة :- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الشركة اي من المساهمين فيها كافة وهي تجتمع في الشركة المساهمة مره واحده في السنه في الاقل خلافاً لما عليه الحال في الشركة المحدودة ومثلها التضامنية حيث تجتمع مرة واحدة خلال كل ثلاثة اشهر ولعل المشرع لاحظ في ذلك ضعف طابع او نية الاشتراك في الشركة المساهمة اذ كلما يكون الشريك معنياً بالحضور لاجتماعات الهيئة العام وتكاد اهتماماته تنحصر في متابعة توزيع الارباح وهو في حالة حضوره نادراً ما يكون فاعلاً . المناقشة الدائرة فيها او محيطاً بأمورها كالميزانية وخطة الشركة .

اولاً :- اختصاصات الهيئة العامة

1-     مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي .
2-      انتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من قبل مساهمي القطاع المذكور
3-      - مناقشة تقارير مجلس الادارة والمدير المفوض ومراقب الحسابات واي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
4-     مناقشة الحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .
5-       مناقشة واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخمينية للسنة التالية .
6-      تعيين مراقب الحسابات في الشركة الخاصة وتحديد اجوره .
7-     - تعيين المدير المفوض في الشركة وتحديد اختصاصاته في الشركة المحدودة .
8-     اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها على الاعضاء
9-       - تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه وطبيعة التارير المطلوبة [2]
توجيه الدعوة للاجتماع :- توجه الدعوة للاجتماع من قبل الجهات التالية:

1.    يتولى المؤسسون للشركة دعوة الهيئة العامة لغرض حضور الاجتماع التأسيسي خلال ۳۰ يوماً من صدور شهادة التأسيس ويكرس هذا الاجتماع التأسيسي لمناقشة واقرار تقرير المؤسسين عن اجراءات التأسيس .

2.    رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة بقرار من المجلس اما في الشركة المحدودة فيتولى المدير المفوض توجيهها كما توجه الدعوة للاجتماع من قبلها رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض بناء على طلب الاعضاء في الشركة يملكون مالا يقل عن ۱۰٪ من رأسمالها المدفوع .
 مسجل الشركات بمبادرة منه او بناء على طلب الجهة القطاعية المختصة او مراقب الحسابات .

اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع :- أوجب المشروع توجيه الدعوة للاجتماع في الشركات المساهمة الخاصة او المختلطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وفي النشرة الخاصة بالمسجل ؟ أما في الشركة المحدودة فيصار الى تبليغ الشركاء على عناوينهم المثبتة في سجل الاعضاء او تبليغهم في مركز ادارة الشركة ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوماً واذا ما تخلف المؤسسون او رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة عن توجيه الدعوة للاجتماع تولى المسحل توجيهها ويعلن عن ذلك النشرة وفي صحيفتين يوميتين مع تحديد مكان وزمان الاجتماع . في يجب ان يرفق بالدعوة للاجتماع جدول اعمال الشركة ولا يصح تجاوز الموضوعات الواردة فيه بالنسبة للشركة المساهمة اما في الشركة المحدودة فيجوز بحث موضوعات لم تدرج في جدول الاعمال على ان يقترن ذلك باجتماع اعضاء يتحسبوا لها ويستعدوا لمناقشتها وتعقد الاجتماعات في مركز الشركة ويجوز عقدها في اي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك وجوز قانون الشركات للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز انابة غيره من الاعضاء لهذا الغرض وواضح ان المشروع اوجب ان تكون وكالة الغير مصدقة ولم يشترط ذلك في انابة العضو لغيره من الاعضاء ومن ثم يجوز له ان ينيب عضواً اخراً بورقة عادية او حتى اخبار الشركة شفاهاً بمضمونها باعتبار ان الانابة من العقود الرضائية . ان لكل مساهم يحضر اجتماع الهيئة العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها وله الحق في أن يقدم ما يشاء من الاسئلة قبل انعقاد الهيئة العامة . وحماية لحقوق الشركة والمساهمين تنص بعض التشريعات على عقوبات جزائية بحق المساهم الذي يصوت في الهيئة العامة او يمتنع عن التصويت مقابل منحه مزايا خاصة ويعاقب ايضاً من يمنح هذه المزايا ونرى ان هذا الحكم ضروري وندعو الى اعتماده في قانون الشركات

النصاب المطلوب لعقد الاجتماع والتصويت فيه
النصاب المطلوب للاجتماع :- القاعدة في القانون العراقي ان تعقد الهيئة العامة بحضور اعضاء يمثلون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها في الشركة المساهمة او اكثرية الاسهم المدفوعة في الشركة المحدودة واذا لم يتحقق النصاب المطلوب ) ١٥٠ من كل السهام )
1.  يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه في الاسبوع التالي وفي المكان معين ويعتبر النصاب حاصلاً في الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الأسهم الممثلة فيه وقد لاحظ المشروع الاهمية التي تتسم بها بعض الموضوعات وهي :-
2.   تعديل العقد
3.   زيادة رأس المال تخفيض رأس المال
4.   اقالة رئيس او عضو من أعضاء مجلس الادارة .
5.  دمج الشركة .
6.   - تحويل الشركة . – تصفيتها
التصويت : القاعدة في القانون العراقي صدور قرارات الهيئة العامة بأغلبية الاسهم الممثلة او الحاضرة في الاجتماع واستثناء من هذا الاصل اوجب المشروع صدور قرار بأغلبية تمثل كل الاسهم المكتتب بها في الشركة المساهمة والمدفوعة قيمتها في الشركة المحدودة وذلك عند تعلق الامر
1-  تعديل عقد الشركة .
2-   زيادة رأسمالها .
3-   تخفيض رأس المال
4-   دمجها بشركة اخرى
5-   تحويلها الى شركة اخرى .
6-   تصفيتها .


ثانياً:الهيئة العامة وقانون الاغلبية :- هي ان اغلبية الاصوات هي التي تصنع القرار وتفرض قرارات الاغلبية على سائر المساهمين الاخرين بما فيهم الاقلية المعارضة والعبرة في الاغلبية ليست بعدد الشركاء بل بقدر المساهمة في تكوين رأسمال الشركة لان الشركة المساهمة . شركة اموال فالمقصود هنا هو الاغلبية العينية لا الشخصية بحيث يلزم أن يكون قرار الهيئة العامة قد اقترن بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون قدراً في راس مال الشركة اكبر من ذلك القدر الذي يمتلكه المعارضون ".

الطعن في قرارات الهيئة :-
١- لكل مشترك في الاجتماع كممثلي العمل منتسبي الشركة ولكل عضو في الهيئة العامة مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها حق الطعن لدى مسجل في سلامة الاجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع الى تاريخ صدور القراركالطعن بعدم نشر الدعوة في الشركة المساهمة او عدم وجود جدول اعمال مع الدعوة للاجتماع ويتم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الاجتماع
٢- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قراره قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرارها قطعياً ولا يجوز الطعن بقرار الهيئة امام القضاء مباشرة ان جهة الطعن تدقق كما يفترض في الاعتراض المقدم اليها الا ان ذلك لا يرقى الى منحها سلطة التقدير وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية للشركة التي هي من مهام الاغلبية قانوناً ولا يقبل ان يضع القاضي او المسجل نفسه مقام الاغلبية في تقدير مصلحة الشركة لاسيما وان ذلك قد يحد من المبادرة لدى متولي الادارة واتخاذ القرارات الجريئة في اوقاتها وتحمل تبعتها وهي صيغة تتطلبها الحياة التجارية[3]

المبحث الثاني


:- ادارة الشركة المساهمة يتكون مجلس الادارة من عدد من الاعضاء يختار من بين المساهمين في الشركات المساهمة الخاصة ومن ممثلين عن القطاع الاشتراكي يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص واخرين يمثلون القطاع الخاص في الشركات المختلطة ويختص المجلس المذكور بتسيير أمور الشركة وتنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الهيئة العامة ويترأس المجلس احد اعضائه يكون بمثابة الرأس أو القيادة للشركة


المطلب الأول

تشكيل مجلس الإدارة  :- اولاً - في الشركة المساهمة المختلطة :- يتكون مجلس الادارة فيها من تسعة اعضاء اصليين ومن عدد مماثل من الاحتياط ويتم اختيارهم وفق الاتي :-
أ‌-      ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي ينتمي اليه الشركة او من يخوله .
ب‌-   ب اربعة اعضاء يمثلون القطاع الخاص تنتخبهم الهيئة العامة للشركة .
ت‌-  ت عضوان يمثلان العاملين في الشركة ثانياً - الشركة

ث‌-  المساهمة الخاصة :- يتكون مجلس الادارة فيها من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على تسعة يتم اختيارهم حسب الاتي :
أ‌-       اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة تنتخبهم الهيئة العامة للشركة اي مجموع المساهمين
ب‌-  عضوان يمثل احدهم عمال الشركة ويمثل الاخر منتسبيها من غير العمال ولم يبت القانون في الجهة التي تختارهم ت يكون لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر الاعضاء الأسليين المنتخبين من الهيئة والممثلين لعمال الشركة ومنتسبيها

مدة العضوية في المجلس الادارة :- حدد قانون الشركات مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات من تاريخ اول اجتماع قابله للتجديد دون تحديد لعدة مرات التجديد ولا نرى بأساً من الانفاق في عقد الشركة على مدة اقل وهو امر جوزته صراحة بعض التشريعات كالقانون الكويتي والجزائري والبحريني


المطلب الثاني


شروط العضوية في المجالس :-
أ‌-        ان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اي اكمل سن الثامنة عشر من العمر دون ان يعترض اهليته اي من عوارض الأهلية ويعتبر من اكمل الخامسة عشر من العمر وتزوج كامل الأهلية .
ب‌-  غير ممنوع من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة .
ت‌-  مالكاً لما لا يقل عن الفي سهم اذا كان ممثلاً للقطاع الخاص واذا نقصت اسهمه عن الحد المذكور توجب عليه اكمال النقص خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله والا اعتبر فاقداً لعضوية المجلس عند انتهاء تلك المدة .
ث‌-  تشترط بعض التشريعات ان يكون من بين اعضاء المجلس نسبة معينة ممن يحملون جنسيتها تحسباً لانفراد الاجانب في الادارة كما تشرط قوانين اخرى ان لا يكون عضو المجلس محكوماً عليه بجناية أو جنحه وندعو الى تبني هذا الحكم في تشريعنا ج
ج‌-       تجوز بعض التشريعات الاشتراط في عقد او نظام الشركة على ان يكون عدد معين من اعضاء المجلس من المؤسسين فيصار الى تسميتهم في عقد الشركة او في نظامها ويجب عندها بيان طريقة لشكل المجالس اللاحقة للشركة .
ح‌-    تمنع بعض التشريعات وهي مصيبة في ذلك الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيها كما تحظر قوانين اخرى على الموظفين في دوائر الدولة التمتع بعضوية المجلس اذا كانت للشركة علاقة بدوائرهم .
خ‌-     لا يجوز ان يكون الشخص عضواً في مجلس ادارة أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد[4]
                           

اولاً:اجتماع المجلس :-
1.    يجتمع المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه, وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له او نائبا للرئيسي حل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.
2.     يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او طلب أي من اعضائه. ويتم الاجتماع في مركز ادارة الشركة او في اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارته.
3.    - يعقد الاجتماع بحضور اغلبية عدد الاعضاء بضمنهم اثنان من ممثلي الطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة. وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويشترط نفاذ قرار المجلس في الشركة المختلطة أن يصوت اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي على الاقل الى جانب القرار. ولا يجوز اتخاذ القرارات بالمراسلة او بالاتصال الهاتفي.
4.     يعتبر رئيس المجلس او نائيه او اي عضو فيه مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع او اذا انقطع عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع.
5.    تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص, كما ينظم سجل خاص اخر يقيد فيه ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وتثبت فيه الآراء المخالفة ويوقع عليه الاعضاء الحاضرون

ثانياً:اختصاصات المجلس :- ناط قانون الشركات بمجلس الادارة سائر المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان داخلا في صلاحيات الهيئة العامة, الا ان هذه السلطة يجب ان لا تتجاوز الغرض الذي انشئت من اجله. كما انها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الامرة الواردة في القانون ويباشر المجلس على وجه الخصوص ما يلي: ۱ – تعيين المدير المفوض في الشركة المساهمة وتحديد اختصاصاته والاشراف على اعماله واعضائه

۲ - تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
٣- وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الاشهر الستة الأولى من كل سنة . واعداد تقرير يقدم الى الهيئة العامة. يتضمن جملة معلومات منها الميزانية العامة وكشفا بحسابات الارباح والخسائر ويجب ان توقع من رئيس المجلس في الشركة المساهمة. ٤ - اقتراح خطة سنوية لنشاط الشركة للسنة القادمة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير بذلك الى الهيئة العامة. ه
٥ - اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير الشركة. ٦ - اتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض والرهن. –
٦ يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس

مكافأة اعضاء مجلس الادارة :- تتولى الهيئة العامة للشركة انتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من قبل ممثلي القطاع المذكور. كما. تتولى انتخاب ممثلي المساهمين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة . وتحديد مكافأتهم. ونرى أن الهيئة هي التي تختص ايضا بتحديد مكافأة ممثلي القطاع الاشتراكي في المجلس علما ان قانون الشركات لم يعالج ذلك . ونشير هنا الى ان بعض التشريعات تشترط لجواز دفع مكافأة لأعضاء المجلس تحقيق الشركة للأرباح او بصيغة اكثر دقة احة. صر دفع ارباح للمساهمين. ان ما تقدم لا يمنع من منح أعضاء ورئيس المجلس مكافأة اضافية نظير تكليفهم بدراسة قضية معينة من قبل الجمعية. واخيراً فان بعض النظم القانونية تركت لنظام الشركة تحديد المكافأة على اساس ۱ - راتبا معينا او ۲- بدل حضور ۳- مزایا عينية -٤ - نسبة من الارباح. ويمكن الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

مسؤولية رئيس واعضاء المجلس :- فرض المشرع العراقي على رئيس واعضاء المجلس ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة, ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم. كما رتب مسؤوليتهم امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم المذكورة . كما حظر عليهم ابرام العقود مع الشركة او لحسابها تكون لهم فيها مصالح مباشر و او غير مباشرة. الا بترخيص من الهيئة العامة وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز ( ١٠٪ ) من قيمة المتعاقد عليه, يجعل العقد باطلا رغم ترخيص وموافقة الهيئة العامة عليه. ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه.

مسؤولية اعضاء مجلس الادارة قبل الشركة :- تتحقق مسؤولية اعضاء المجلس عن ما ينسب اليهم من خطا في الادارة كمخالفة القانون أو عقد الشركة كما لو تم توزيع ارباح صورية على المساهمين او ابراء مدين للشركة او الخروج بالشركة عن الغرض الذي انشئت من اجله او ابرام عقود مع الشركة له او لهم مصلحه فيها او التلاعب في قيود الشركة وسجلاتها اما مجرد اطلاق تصريحات متفائلة فلا يعتبر تصريحاً كاذباً .[5]
ابراء ذمة المديرين من قبل الهيئة العامة:
نادى بعض الفقهاء باعتبار قرارات الهيئة او الجمعية العامة بإبراء ذمة المديرين واخلاء مسؤوليتهم عن الادارة الباطلة وتشير بعض التشريعات صراحة الى هذا المعنى ان الابراء يخلي طرف المديرين من اعمال الادارة التي تدخل في نطاق القانون ونظام الشركة ولكنه لا يخلي طرفهم عن الاعمال المخالفة للقانون والنظام ولا يعتد بالإبراء اذا صدر عن الهيئة العامة مع جهل المساهمين بما ارتكبه مجلس الادارة من خطأ جسيم كان يصعب عليهم أن يعملوا به وقت انعقاد الجمعية العمومية للمصادقة عليه

من له اقامة هذه الدعوى :- لكل مساهم اضافة الى الهيئة العامة مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة بما يفيد تنازل المساهم عن دعوه هذه او تعليق مباشرتها على اذن من الهيئة العامة ان الترخيص للمساهم بإقامة الدعوى يأتي تحسباً من تواني الهيئة عن اقامتها اهمالا او جراء وقوعها تحت تأثير المجلس والمساهم في دعوى الشركة على المجلس يمثل الشركة بحدود مصلحته منه واذا ما افلح منها المساهم في دعوى الشركة فان التعويض المحكوم به يؤول اليه شخصياً عند رأي بعض الفقه او الى الشركة في رأي البعض الآخر ولا تقبل دعوى الشركة ضد اعضاء مجلس الادارة الا اذا كان المدعي مساهماً فيها وبالتالي فليس للمساهم القديم ان يرفع دعوى الشركة لان مثل هذا الحق ينقل مع السهم

دعوى المساهم قبل مجلس الادارة :- يحق للمساهم مطالبه اعضاء المجلس شخصيا بالتعويض عما ارتكبوه من اخطاء سببت له اضرار كالامتناع عن اعطائه نصيبه في الارباح او الامتناع عن اعطائه الشهادة المؤقتة او الشهادة الدائمة عن الاسهم المملوكة له ان ما يحكم به من تعويض يؤول اليه بطبيعة الحال ان امر التمييز بين دعوى الشركة ودعوى المساهم قد لا يكون ميسوراً دائماً ويسوق بعض الفقه معياراً للتمييز بينهما يقوم على اساس موضوع الدعوى فاذا كانت مطالبته بالتعويض عن اضرار اصابت المساهم نفسه فهي دعوى شخصية اما اذا كانت الاضرار اصابت مجموع المساهمين فهي عند ذلك دعوى الشركة .

مسؤولية الشركة عن اعمال مجلس الادارة :- تنص بعض التشريعات صراحة على الزام الشركة بأعمال مجلس ادارتها الصادرة بحدود سلطته القانونية اي اثناء ممارسته لأعمال الادارة المعتادة ولا تجوز الاحتجاج قبل الغير حسن النية بالقيود الواردة في عقد الشركة على سلطة المجلس طالما كانت التصرفات الصادرة عنه ضمن الاعمال المعتادة وليس للشركة ان ترفع مسؤوليتها عن اية اعمال او اوجه نشاطات تمارسها بالفعل بحجة أن نظامها لا يرخص لها القيام بمثل تلك الاعمال .

المسؤولية الجزائية لمجلس الادارة :- نص قانون الشركات في خاتمة فصولة على احكام عقابية تسري بحق المخالفين لأحكامه وقدر تعلق الامر بأعضاء مجلس الادارة نشير الى ان امتناع عضو أو أكثر منه عن تقديم سجلات الشركة او اي من وثائقها للجهة المختصة يرتب المسؤولية الجزائية ويقترن بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار كما ان اعطاء معلومات او بيانات غير صحيحه الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او كيفية توزيع الارباح يعتبر قانوناً عملاً جرمياً يعاقب عليه المشرع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالعقوبتين معاً . عزل او اعتزال رئيس واعضاء مجلس الادارة :- ان عزل اعضاء مجلس الادارة يصدر عن الهيئة العامة بالنسبة لمثلي القطاع الخاص ويفترض أن تتولى الجهة التي عينت العضو الممثل للقطاع الاشتراكي ابداله باخر كلما قدرت ضرورة ذلك وليس هناك ما يمنع الهيئة العامة من التوصية بعزلة[6]


الخاتمة

وبعد ما تم بعون الله البحث والتركيز على المواضيع  ذات الأهمية في البحث وبيان مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة وكيفية حدوث العقد وكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة في الشركة المساهمة فأن ملخص البحث يكمن في عدة توصيات ونتائج
النتائج و المقترحات
اولاً :- النتائج

ان من أهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذا البحث هـو الآتي :-
١- ان مجلس الادارة هو تشكيل اساسي ومهم في الشركة المساهمة ، وقد أقر القانون له بصلاحيات واختصاصات واسعة للنهوض بدوره في ادارة اعمال الشركة ومزاولة نشاطها على النحو الذي يؤدي الى تحقيق غرض الشركة وتسجيل مكاسب وارباح مادية لها
2 - لم يشترط القانون ، في تعديله الاخير إشراك العاملين في الشركة المساهمة الخاصة في عضوية مجلس ادارتها وحسناً فعل . وذلك لضمان حيادية القرارات التي تتخذ من قبل مجلس الادارة وخشية من محاباة ممثلي العاملين في الشركة لمن يمثلونهم عند التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس لم يشترط قانون الشركات العراقي ان يمتلك نصف عدد اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة جنسية الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها .
3- أن المادة (۱۲) من قانون الشركات النافذ تجيز للشخص طبيعياً كان أم معنوياً ، عراقياً كان أم اجنبياً حق اكتساب العضوية في الشركة المساهمة كمؤسس لها أو كحامل اسهم . كما ان مثل هذا الشرط يتعارض ، دون شك، مع توجه العراق ، في الوقت الحاضر نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
4 - لقد حدد القانون ، بوضوح شروط العضوية في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة واول تلك الشروط هو الاهلية . الأ أن المشرع لم يحدد سناً معينة للأهلية بالنسبة لعضو مجلس الادارة ، مما يقتضي الرجوع الى القواعد العامة التي تحدد سن الاهلية بأتمام ثماني عشر سنة كاملة من العمر وعدم وجود عارض من عوارض الاهلية . أما ثاني تلك الشروط فهي عدم وجود مانع قانوني في الشخص لاكتسابه العضوية ، سواء كان هذا المنع مقرر لشخصه أو لصفته ، وأن يكون أخيراً ، مالكاً لما لا يقل عن الفي سهم .
٥- لم يشترط القانون في عضو مجلس الادارة ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف اذ أن الشخص الذي ينهي محكوميته يصبح متمتعاً بكامل حقوقه . كما أن الهيئة العامة هي من

  ثانياً :- المقترحات

1- الاسراع في اصدار قانون الشركات الجديد لأزاله ما وقع من تناقض بين نصوص قانون . الشركات رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۷ امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ وعلى نحو يؤدي الى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يشهدها العراق .
۲- منح المساهم الذي ينتخب عضواً في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة مهلة قدرها يومان من تأريخ تبلغه بقرار انتخابه لأظهار رغبته في قبول العضوية أو رفضها هذا اذا كان غائباً ، أما اذا كان حاضراً في الاجتماع التأسيسي و علم بنتيجة الانتخاب ولم يعترض على ذلك اثناء الاجتماع ، فيعد عدم اعتراضه قبولاً منه بالعضوية .
3 - اشتراط أن يكون عضو مجلس الادارة قد اتم الحادية والعشرين من العمر ، وذلك لأهمية  وخطورة الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة وضرورة توافر الخبرة والدراية فيمن يكون عضواً في المجلس المذكور
4 - تقليل عدد الشركات التي يسمح لعضو مجلس الادارة بالاشتراك في عضوية مجالس ادرتها من ست شركات الى شركتين فقط ، وذلك لضمان تفرغ عضو مجلس الادارة لأداء مهام عمله في ادارة اعمال الشركة.
5-الزام الشخص في الفرض المذكور بأن يرد الى الشركة ماقبضه منها , واعتبار اي قرار أتخذه مجلس الادارة بحضور العضو الذي عُدت عضويته باطلة باطلاً اذا كان تصويته مؤثراً في اتخاذ القرار ايراد نص صريح يحدد بمقتضاه عدد المرات التي يجوز للمساهم فيها تجديد عضويته في مجلس الادارة ، وكذلك تحديد مدة التجديد على نحو صريح بأن تكون لثلاث سنوات مع امكانية تضمين عقد الشركة ما يفيد حصر التجديد في عضوية مجلس الادارة بمرة واحدة او مرتين.

المصادر

الرسائل والاطاريح

 1.   منصور حاتم محسن, فكرة تصحيح العقد, القانون المدني,رسالة ماجستير , جامعه بغداد , كلية القانون  ص ٢٢-٢٠١٦,٣٥  
2. سرور أحمد , المسؤولية الجزائية لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة , رسالة ماجستير , جامعة الإسراء , كليه الحقوق , الأردن ,2013
3. لطيف جبر كوماني , الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة , الأكاديمية العربية في الدانمارك , رساله ماجستير ,2006
4.  . حسين عبد القادر ،معروف فكرة الشكلية وتطبيقاتها في العقود، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ٢٠٠٤.
5. منصور حاتم محسن, فكرة تصحيح العقد, القانون المدني,رسالة ماجستير , جامعه بغداد , كلية القانون  ص ٢٢-٢٠١٦,٣٥ .
6. سيف سهيل المري, سيف درويش, "المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة (دراسة مقانة) رسالة ماجستير جامعة الامارات  2019

الكتب والمجلات
1. . أحمد شكري السباعي: “نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن”، منشورات عكاظ، ط 2، س 1987، ص: 417 وما بعدها.
2. أحمد شكري السباعي، “الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي-شركات المساهمة–”، ج 4، ط 1، م.س، ص: 276.
3. مفلح عواد القضاة، الشركات ذات المسؤوليات المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد (دراسة مقارنة )، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1998
4. . د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، دار السنهوري، بغداد، الطبعة الأولى، 2005. 1 3 د. ناريمان عبدالقادر، الأحكام العامة شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دار النهضة العربية، القاهرة،1992
5. عرفان عمر خالد، ياسر باسم ذنون , الدعوى الخاصة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن ديوان الشركة المساهمة الخاصة المفلسة وآثارها, مجله جامعه  تكريت , 2009
6. د. جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة الأنترنت، مكتبة السنهوري، بغداد، الطبعة الأولى، 2011. 2 عباس مرزوك فليح العبيدي , مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 4,جامعه اهل البيت ,ص67
7. عبد العالي العبدوني: “تقادم المادة 706 من مدونة التجارة بين الحصرية وإعادة التجدد- تعليق على قرار محكمة النقض رقم 434 بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف التجاري 1347″، مجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 133-134، يناير-مارس 2012، ص: 135.
8. . معتز اسماعيل خلف الصبيحي ,كليه العلوم السياسية , صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية ,2014
9. عالية يونس الدباغ , مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة , القانون الخاص ,المجموعة التجارية , قانون الشركات ,ص58-63

بحث القانون مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» لاتحكم على الناس من مظهرهم (الى الادارة)
» كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس بابل، اليوم الاحد، قرب انطلاق عملية امنية شمال المحافظة
» محمود عيد حسان رئيس مجلس إدارة مزايا جروب العقارية يتبرع لمحافظة مطروح بخمسة ملايين ج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المميزة :: قسم علوم وثقافة :: الطلبات والبحوث الدراسية-
1.